مرسوم رقم 75-168
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
مرسوم رقم 75 168 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395
المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين