المادة 4
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين الملحق رقم 1 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي (الثانويات) الولاية المؤسسات أدرار ثانوية أدرار بجاية ثانوية أقبو البليدة ثانوية حجوط الجديدة البويرة ثانوية البويرة الاغواط ثانوية غرداية معسكر ثانوية المحمدية المدية ثانوية عين الذهب مستغانم ثانوية وادي رهيو سعيدة ثانوية سعيدة سطيف ثانوية العلمة النوع الملاحظات مختلطة تحويل المؤسسة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة بنات مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة بنات مؤسسة جديدة مختلطة مؤسسة جديدة الملحق رقم 2 قائمة مؤسسات التكوين المعاهد التقنولوجية للتربية الولاية المؤسسات قسنطينة المعهد التقنولوجي للتربية بالمنصورة الاصنام المعهد التقنولوجي للتربية بالاصنام المدية المعهد التقنولوجي للتربية بالمدية النوع الملاحظات مختلط مؤسسة جديدة مختلط مؤسسة جديدة بنات مؤسسة جديدة الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي