مرسوم رقم 75-157
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-157 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الثانوى ومؤسسات للتكوين 1400
المادة الأولى
تنشأ ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1975 مؤسسات للتعليم الثانوى تسمى بالثانويات والمبينة في الملحق رقم 1 .