المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 72-26 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
ه يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، وكممثلين :
عن رئاسة مجلس الوزراء :
السيد : أحمد حوحات .
عن الجهاز المركزي للحزب السيدان : فرحات ميمون ، شريف سيسبان .
عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
السيدان : علاوة صادقي ، عبد القادر حسن دواجي .
عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين :
السيدان : بلقاسم علمي ، محمد عليوي .
- عن المنظمة الوطنية للمجاهدين :
السيدان : بوعلام دلوسي ، سعيد مدور عن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية :
السيدان : ابراهيم حران ، عمرو نحال عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات :
السيدتان : ساسية محمدى ، صليحة بومرتاق .
عن وزارة الدفاع الوطني :
السيد : ابراهيم ابراهيمي .
عن وزارة الداخلية :
السيدان : بغدادي بلمان ، الاخضر بن عزى .
عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
السيدان : محمد عبد العزيز ، ابن عودة خليفة .
عن وزارة العدل :
السيدان : عبد القادر بوركايب ، عبد الرحيم خروبي .
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
السيدان : محمد الاخضر بن حسين .
عمرو صارتي .
- عن وزارة الاشغال العمومية والبناء :
السيدان : أحمد الامين طرفاية ، عبد الكريم شعباني ..
- عن وزارة الاخبار والثقافة :
السيد : محمد ابراهيمي .
عن وزارة الصناعة والطاقة :
السيد : صادق كرمان
- عن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية :
السيد : الحسن آيت سعدي .
عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
السيد : مزيان الوانشي .
عن وزارة التجارة :
السيد : مراد بن سطاعلى .
عن وزارة المالية :
السيدان : عبد القادر بلحاج ، عبد المالك تمام .
عن كتابة الدولة للتخطيط :
السيدان : عبد الحميد آيت يونس ، أكلى أمزيان عن كتابة الدولة للمياه :
السيدان : بوبكر ميلودي ، محمود بوصبيعة » .