المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 71-285 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمعدلة والمتممة بالمرسوم رقم 72 25 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972، كما يلى :
- وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلان عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثلان عن الجهاز المركزي للحزب ، ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلان عن الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ، ممثلان عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ، ممثلان عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ، ممثلان عن الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، ممثلان عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثلان عن وزارة الداخلية ، ممثلان عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثلان عن وزارة العدل ، ممثلان عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثلان عن وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثلان عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلان عن وزارة المالية ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، ممثل عن وزارة التجارة ، ممثلان عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثلان عن كتابة الدولة للمياه »