المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مستودعات الانتاج الحيواني - – 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور القسم الاجور الرئيسية 1.000.000 الرئيسية 2.000.000 السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 650.000 37 02 نفقات تنظيم مؤتمر البيطريين للبلاد الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية . . . 550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.200.000 1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الجزائرية الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الفلاحة للولايات - الاجور الرئيسية 2.820.000 13-31 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات القسم الثاني والمنح المختلفة .... 400.000 الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل القسم الثالث 30.000 الموظفون - المتكاليف الاجتماعية
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي .
القسم الرابع الادوات والتسيير 90-34 حظيرة السيارات الوقود) القسم السادس اعانات التسيير 350,000 200.000 100.000 36 II اعانات التسيير المقدمة الى محافظات احياء الاراضي 280.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة . . . 4.200.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر