مرسوم رقم 75-137
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-137 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1203
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .