مرسوم رقم 75-137
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-137 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1203
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين ومائتا ألف دينار (4.200.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الابوب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .