المادة 4
يكلف والى وهران ورئيس المجلس الشيعبى البلدي لوهران والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1395 الموافق 8 سبتمبر 1975 عبد القادر زيباك المرجع للوقود السائل - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالتنقيب عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71 86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 74-82 المؤرخ في 26 غشت سنة 1974 والامر رقم 75-13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 وبيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975 ، يرسم ما يلى :