مرسوم رقم 75-121
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 121 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل - • 1171
المادة 3
يجب أن تساهم الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة وهران ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في تحقيق مخطط تهيئة المنطقة التي ستنشأ .