مرسوم رقم 75-121
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 121 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل - • 1171
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شوال عام 1395 ه وزارة المالية