مرسوم رقم 75-121 · ج.ر عدد 88 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 121 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل - • 1171

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.