مرسوم رقم 75-121
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 121 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل - • 1171
المادة الأولى
ان العنصر الاساسى المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 75 – 63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وفي المادة الاولى من المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1957 ، يحدد ب 51,II دولار الولايات المتحدة الامريكية للبرميل الواحد من البترول الخام وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975