مرسوم رقم 75-121
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 121 مؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل - • 1171
المادة الأولى
تعين القطعة الارضية التابعة لبلدية وهران الواقعة داخل المحيط المحدد في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وشرق مدينة وهران بحى الصادقية كمنطقة سكنية حضرية ينبغي انشاؤها .