المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار (750000 دج) مقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر وزارة السياحة فى البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق سنة 1975 ..
بهذا المرسوم ..
الجدول (1) رقم الابواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .... 34-03 الادارة المركزية - اللوازم . ...
هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 25.000 50.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 75.000 الجدول (ب) رقم الابواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ..
الاعتمادات المفتوحة (دج) 30.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات المادة 5 الصيانة والاصلاحات ) ....
القسم الخامس اسغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنائية الادارة المركزية . 20.000 25.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 75.000 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه