مرسوم رقم 74-96
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-96 مؤرخ في 21 ربيع الثاني 530 وزارة العدل
المادة الأولى
تتكون الدائرة الانتخابية من أجل انتخابات المجالس الشعبية للولايات التي تجرى يوم 2 يونيو سنة 1974 من جزء واحد أو عدة أجزاء من الدائرة.
غير ان بلدية الجزائر العاصمة تتكون من عدة دوائر انتخابية .