DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

Décret n° 74-80
Décret n° 74-80 · ج.ر عدد 36 لسنة 1974
Décret n° 74-80 du 30 janvier 1974 portant répartition des fonctionnement orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, portant loi de par l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant sont répartis, loi de finances 139 , par l'ordonnance n° 73-04 du 28 décembre 1973 finances pour 1974, au ministre du commerce, par chapitre, conformément au tableau <A> pour 1974, au ministre du commerce

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 avril 1974.

Houari BOUMEDIENE.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة العربية
المادة السابقة Article 1er

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية