الفصل السادس — الترقية › القسم الاول — التنقيط - جدول الترقية الفقرة الأولى التنقيط
المادة 99
تعد لكل شبيه بالعسكريين بطاقة سنوية للتنقيط تحتوى على :
- النقطة المرقمة المشار اليها في المادة السابقة ،
2 - التقدير العام لرئيس السلك أو المصلحة، التي تتضمن القيمة المهنية للشبيه بالعسكريين مع مراعاة معرفته المهنية بالخصوص وفعاليته وادراكه للتنظيم وطريقة العمل وكذلك الصفات التي يتميز بها في تنفيذ العمل، ويدل هذا التقدير على مقدرة المعنى في القيام ببعض الوظائف الخاصة لا سيما الوظائف المناسبة لمجموعة أو سلك أعلى .
3 - يقدم المعنى عند الاقتضاء توضيحات مختصرة تتضمن الوظائف أو التعيينات التي تتبين له مناسبة لكفاءته على الوجه الافضل .