الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الثاني — الاستيداع
المادة 93
لا يجوز منح الاحالة على الاستيداع بناء على الطلب الا في الاحوال التالية : 1 في حالة حادث أو مرض جسيم صعب للزوج أو الولد 2 للقيام بدراسات أو أبحاث لصالح الدفاع الوطني. -3 ليمكن للمرأة الشبيهة بالعسكريين من اتباع زوجها اذا كان هذا الاخير مضطرا لاقرار محل سكناه في مكان بعيد عن المكان الذى تعمل به زوجته بسبب مهنته ،
4 - ليمكن للشبيهة بالعسكريين تربية ولد لا يتجاوز سنه خمس سنوات أو اذا كان مصابا بعامة يتطلب علاجا مستمرا ولا يؤدى أى أجر على الاحالة على الاستيداع بناء على الطلب .