مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 87
يستفيد الشبيهون بالعسكريين الذين أصيبوا بعجز دائم عن العمل قررته لجنة الخبرة نتيجة حادث عمل أو مرض مهني من الاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الموظفين العسكريين فيما يخص الاعفاء من الخدمة والعجز .