مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 76
تحدد في الجداول المعدة من طرف المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، التسممات والاصابات والامراض المفترضة والناتجة عن المهنة. وتعين فيها اما بصفة استدلالية واما بصفة حصرية قائمة الاعمال القابلة لأن تتولد عنها، ويوضح فيها كذلك اذا كانت هذه الاعمال يجب أن تكون ممارسة بصفة عادية.
ويمكن اعادة النظر في هذه الجداول على نفس الشكل.