مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 46
تنشر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية السعبية وفى النشرة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني قبل شهرين على الاقل من تاريخ نهاية ايداع الترشيحات .
كما انها تنشر ثلاث مرات بأجهزة الصحافة المكتوبة.