الفصل الاول — الادماج › القسم الثاني — التوظيف
المادة 41
ان الحد الاقصى للسن بالنسبة لتعيين الشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الاولى يحدد بأربعين سنة، ولتعيين الشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الثانية وسلك الطبقة الثالثة بخمس وثلاثين سنة ويرجع هذا الحد الاقصى للسن ، سنة واحدة لكل سنة من المشاركة في كفاح التحرير الوطني في صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويجوز للمرشحين من ذوى الكفاءات المهنية العالية والمثبتة بتجربة كبيرة الاستفادة من تخفيض الحد الاقصى للسن المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة دون أن يتجاوز هذا التخفيض 10 سنوات وذلك خلال فترة خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455