مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — انشاء الاطار
المادة 3
لا يمكن توظيف أو ادماج الموظفين المدنيين أو الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الصندوق العسكرى | | | | العسكريين ضمن أحد اسلاك الاطار الخاص بالشبيهين للضمان الاجتماعي والاحتياط ، العسكريين الا فى المناصب التي يحدد نوعها بموجب قرار وزاري الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 لذا يجب تبعا لذلك تعديل وتكميل جداول الموظفين والتجهيز .