الفصل الثاني — تنظيم الاطار › القسم الثاني — اسلاك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثانية
المادة 14
يمكن للحاصلين على شهادات أو اجازات تسلمها الجامعة أو أحد المعاهد أو المدارس العليا بعد سنتين من الدراسات العليا ، وكذلك للحاصلين على شهادات أو اجازات التقني الرئيس أو التقني وملحقى الادارة والحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوى أن يوظفوا أو يدمجوا في سلك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثانية وفي المجموعة التي تناسب كفاءتهم المجموعة الأولى : الحاصلون على شهادات او اجازات تسلمها الجامعة أو أحد المعاهد أو المدارس العليا بعد سنتين من الدراسات العليا ، الحاصلون على شهادات أو اجازات التقنى العالى ، الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة .
المجموعة 2 : الحاصلون على شهادات أو اجازات التقنى .
ملحقو الادارة ، الحاصلون على بكالوريا التعليم الثانوي ،
- الموظفون الذين لهم الكفاءة المهنية المطلوبة لترتيبهم في هذه المجموعة