مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — تنظيم الاطار › القسم الثاني — اسلاك الموظفين الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثانية
المادة 13
يمكن للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الثانية أن يشغلوا بعض وظائف التطبيق ذات الطابع العلمي او الاقتصادي او القانوني أو الاداري او التقني المحددة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .