الفصل الثامن — تحديد الاجور والنظام الاجتماعي › القسم الثاني — مصاريف التنقل
المادة 139
تتحمل وزارة الدفاع الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة للموظفين العسكريين مصاريف انتقال الشبيهين بالعسكريين على اثر تعيينهم الأول وتحويلاتهم لفائدة المصلحة وكذلك المصاريف المتعلقة بالمهام ...
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 بالنسبة للشبيهين بالعسكريين بالرجوع الى الاحكام التابعين للاسلاك والمجموعات المطبقة على :
المذكورة فيما بعد :
I سلك الطبقة الاولى :
مجموعة 1 ضباط سامون مجموعة 2 ضباط سامون مجموعة 3 نقباء مجموعة 4 ملازمون أولون
- مجموعة 5 ملازمون أولون
2 - سلك الطبقة الثانية : - مجموعة I ملازمون أولون مجموعة 2 ملازمون -3 سلك الطبقة الثالثة :
مجموعة I مساعدون أولون مجموعة 2 مساعدون مجموعة 3 مساعدون مجموعة 4 رقباء أولون
- مجموعة 5 رقباء مجموعة 6 رقباء