الفصل الثامن — تحديد الاجور والنظام الاجتماعي › القسم الاول — تحديد الاجور
المادة 138
ان لكل شبيه بالعسكريين الحق بعد القيام بعمله في أجر يتضمن المرتب والمنح العائلية ...
ويحدد المرتب حسب السلك والمجموعة والدرجة طبقا لجداول الاجور الملحقة بأصل هذا المرسوم.
ويمكن أن تضاف الى المرتب تعويضات مقابل المصاريف وتعويضات مبررة بالتبعيات أو الاخطار المتعلقة بالوظيفة i ومكافآت الاشغال الاضافية أو المردود المستحسن ويحدد الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم مبلغ التعويضات والمكافآت التي يمكن أن تمنح للشبيهين بالعسكريين من أي "
نوع كانت وبالاضافة الى ذلك فان بعض الوظائف التي تتضمن مسؤوليات خاصة تسمح بمنح زيادات فى الارقام الاستدلالية وستحدد معدلات هذه الزيادات بقرار يتضمن ترتيب وتحديد الاصناف لمختلف المجموعات في كل سلك اطار الشبيهين.
بالعسكريين .