مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل السابع — الانضباط
المادة 135
يتمتع الشبيهون بالعسكريين بالحق في الحماية ضد الاهانات والشتائم والقدح والتهديد أو الهجومات مهما كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بوظائفهم .
ويقوم وزير الدفاع الوطني بالتعويض عند الاقتضاء عن لضرر الناتج .