الفصل السادس — الترقية › القسم الاول — التنقيط - جدول الترقية الفقرة الأولى التنقيط
المادة 104
تؤخذ بعين الاعتبار أقدمية الاعمال الممارسة خارج وزارة الدفاع الوطني من طرف موظفين تم توظيفهم في الاطار المؤسس بهذا المرسوم التعيين الدرجة وذلك في المدة الخاصة المحددة في الجدول التالي :
الجدول تعيين الدرجة.
من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة المجموع ....