مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 7
يتعين على الممثليات الواقعة في نطاق اختصاص اقليمي لخزينة عامة جزائرية في البلاد الاجنبية، ان توطن أموالها في تلك الخزينة .
ويتعين عليها في الاحوال الاخرى أن توطن أموالها في حساب وحيد وتطلع وزارة المالية بذلك .