مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة الأولى
ان الميزانيات التقديرية للممثليات في البلاد الاجنبية ترسل الى وزير المالية للمصادقة عليها، وذلك من قبل وزير وصاية الهيئة أو المؤسسة العمومية ذات التمثيل في البلاد الاجنبية، قبل أول أكتوبر السابق للسنة المتعلقة بها .
ويجب أن يبين في كل ميزانية بشكل واضح نوع العمليات المنوى القيام بها ..