مرسوم رقم 74-56
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل