المادة الأولى
يعدل الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 73 88 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة بولاية تلمسان » الملحق رقم 1 تقسيم المناطق لتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة المنطقة الاولى المنطقة الفرعية الأولى :
دائرة الغزوات :
بلدية السواحلية حصر تيانت - الزرايق سيدي ابراهيم وعين زمون المحدودة بالنسبة لتيانت بوادى تايمة جنوباً، وجامع الصخرة شرقاً، وأملاك قداح بن عبد الله شمالا، والطريق رقم 5 غرباً.
ويحد الزرايق، شمالا : قرية الطنان، وغرباً زاوية الميرة وجنوباً طريق الولاية رقم 38، وشرقاً عند تقاطع الطريق البلدي رقم 1 • ويحد سيدى ابراهيم : جنوباً وادى الزلامت، وشمالا طريق الولاية رقم 38، وشرقاً ضريح سيدى ابراهيم، وغرباً قرن الامسل .
ويحد عين زمور : شرقاً سيدي ،داود، وجنوباً القناديز وغرباً محطة القطار، وشمالا جامع الصخرة .
دائرة بني صاف بلدية ولهاصة الغرابة يحدها شمالا وادى جلول، وجنوباً سوق الاثنين، وغربا هنين وطريق هنين سوق الاثنين (ماعدا سفح الجبل) وشرقا جبل عمارة .. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1394 ه المنطقة الفرعية الثانية :
دائرة الغزوات بلدية جبالة : بكاملها بلدية الغزوات : بكاملها بلدية فيلاوسن : الجزء الواقع على مستوى تقاطع الطريق الوطني بطريق الولاية لغاية مركز محرز، كما يحده الطريق الفرعى الواصل بين محرز وبوطراق ومسلك بوطراق الى سيدى على بن زمرة بلدية ندرومة : بكاملها بلدية السواحلية : باستثناء تيانت - الزرايق - سيدى ابراهيم وعين زمور دائرة بني صاف بلدية بنى وارسوس : تستثنى الاراضى بدون منحدرات التي تكون هضبة وادى بركيوة ودحمان .
بلدية ولهاصة الغرابة : تستثنى الضفة اليسرى من تافنة والحصر المحدود شمالا بوادى جلول الى سوق الاثنين، وجنوباً ببلدية هنين وغرباً بالطريق المؤدى من هنين الى سوق الاثنين باستثناء المنحدر وشرقاً بجبل عمارة • بلدية عين يوسف : نواحى أولاد سيدى على بن شايب | وسبعة شيوخ والجزء الشمالي المحدد بوادي يسر وفي الغرب ببلدية الرمشي بلدية بني صاف : بكاملها بلدية هنين : بكاملها دائرة تلمسان بلدية عين تالوت : الجزء غير الواقع بالمنطقة الرابعة .
بلدية سيدى العبدلي : الجزء الشمالى المحدد جنوباً بوادي بسر بلدية ابن سكران : الجزء الشمالي المحدد جنوباً بوادي بسر دائرة مغنية بلدية مرسى بن مهيدي : الجزء الشمالي المحدد شرقاً ببلدية باب العسة وفى الجنوب الغربي بالطريق الوطني رقم 07 بلدية باب العسة : الجزء الشمالى المحدد شرقاً ببلدية السواحلية وجبالة وغرباً ببلدية مرسى بن مهيدي وجنوباً بالطريق الوطني رقم 7 .
المنطقة الثانية المنطقة الفرعية 1 دائرة بني صاف بلدية ولهاصة الغرابة : الضفة اليسرى لوادي تافنة • بلدية الرمشي : شعبتا وادي تافنة ووادى يسر • بلدية عين يوسف : شعبة وادى يسر والجزء الجنوبي الغربي المحدد شمالا بوادى يسحر، وجنوباً ببلدية حماية، وغرباً ببلدية الرمشي، وشرقاً ببلدية ابن متكران ووادى شكاك ، بلدية بني وارسوس : الأراضي الخالية من المنحدرات المكونة لشعبتى وادى بركيوة ووادى دحماني .
المنطقة الفرعية الثانية دائرة تلمسان بلدية حناية : بكاملها دائرة الغزوات بلدية فيلاوسن : الجزء الشمالى الشرقى المحدود على مستوى تقاطع طريق الولاية والطريق الوطني الى غاية مركز محرز ثم بالطريق الفرعى المؤدى من محرز الى بوطراق ثم بالمسلك المؤدى من بوطراق الى سيدى على بن زمرة وفي الجنوب بحدود بلدية حمام بوغرارة دائرة تلمسان بلدية صبرة : الجزء الشمالي المحدود بالسكة الحديدية الغربية الجنوبية وبحدود بلدية سيدى مجاهد .
بلدية بني مستار : الجزء غير الواقع في المنطقة الرابعة .
بلدية تلمسان : بكاملها بلدية عين فزة : الجزء غير الواقع بالمنطقة الرابعة .
بلدية أولاد الميمون : الجزء الشمالي الغربي من البلدية المحدود بالطريق الوطني رقم 7 وبطريق الولاية رقم 19 المتطلق من أولاد الميمون الى سبدو والى غاية دار الغابة لمرباح وبالمسلك المؤدى من واد الشولى الى غاية دار الغابة لعين السوق .
بلدية ابن سكران : الباقي من البلدية بلدية سيدى العبدلى : الباقي من البلدية دائرة بني صاف بلدية الرمشي : تستثنى شعبتا تافنة ويسر بلدية عين يوسف : الجزء الجنوبي الشرقي المحدد شمالا بشعبة يسر، وجنوباً وشرقاً وغرباً ببلدية ابن سكران .
المنطقة الثالثة دائرة مغنية بلدية مرسى بن مهيدي : الباقي من البلدية .
بلدية باب العسة : الباقي من البلدية بلدية مغنية : بكاملها بلدية حمام بوغرارة : بكاملها الجمعية 22 محترم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 المنطقيمة الرابعة دائرة مغنية بلدية سيدي مجاهد : بكاملها دائرة تلمسان بلدية عين تالوت : الجزء الجنوبي المحدود بالمستلك المؤدى من عين تالوت الى عين يوسف ويمته بالمسلك الغابي الى غاية الحدود الشرقية لبلدية سيدى مجاهد .
بلدية أولاد الميمون : الباقي من البلدية .
بلدية عين فمرة : الجزء الجنوبي المحدود بالمسلك المؤدى من دار الغابة الى الشتولى والمتهم بالطريق الوطني رقم 7 الى غاية الوريط ويلتقى بالمفروشي بواسطة الوادى الى تيرني بني هديل بلدية بنى مستار : الجزء الجنوبي المحدود بدار غابة زاريفت ويمتد بالمستلك الغابي الى غاية السكة الحديدية | المؤدية الى عين دوز والى غاية حدود بلدية صبرة .
بلدية صبرة : الجزء الجنوبي المحدود بالسكة الحديدية الى غاية بلدية سيدى مجاهد .
دائرة سبدو :
بلدية تيرني بنى هديل : بكاملها بلدية بني سنوس : بكاملها بلدية سبدو : بكاملها ..