مرسوم رقم 74-265
مرسوم رقم 74-265 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 72-73 المؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث قيادة اقليمية للجزائر الكبرى فى احكامه الخاصة بتسمية القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى . 35
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.