المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجدول « ا » « رقم الابواب العناوين « الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة البريد العنوان والمواصلات الثالث وسائل المصالح 610 أجور المستخدمين العمال 400.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 6122 اجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 800.000 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 1.000.000 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 2.000.000 62 الضرائب والرسوم 1.100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.000.000 وزارة قدماء المجاهدين -