مرسوم رقم 74-260
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 260 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات 21
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات فى الأبواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.