مرسوم رقم 74-260
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 260 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات 21
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات في الباب 619 « تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين ..