مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الرابع — التسيير
المادة 25
عند ما يتعذر على عضو لجنة حفظ الصحة والامن حضور اجتماع واحد أو أكثر بسبب المرض أو العطل أو التنقل أو بسبب كل غياب ناجم عن دواع جدية ومسببة يجرى تبديله من طرف رئيس مجلس العمال اذا كان العضو تابعا لمجلس العمال ، وبممثل موكل قانونا عن المديرية اذا كان ممثلا للمديرية