مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الرابع — التسيير
المادة 21
تجتمع لجنة حفظ الصحة والامن الزاميا مرة واحدة في الشهر وينعقد الاجتماع في الوحدة خلال ساعات العمل كلما أمكن ذلك ويجب أن تجتمع اللجنة كذلك اثر كل حادث أو كل اثبات مرض مهنى أدى أو كان يمكن أن يؤدى لعواقب خطيرة