القسم الثالث — اختصاصات لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالمؤسسة
المادة 19
تقوم لجنة الصحة والامن الخاصة بالمؤسسة بالمهام التالية :
المشاركة في اعداد السياسة العامة للمؤسسة في مادة - حفظ الصحة والامن ، تنسيق وانعاش أعمال لجان حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدات .
جمع كل المعلومات وكل وثيقة مستندية من شأنها أن تسهم في تنمية وتدعيم حفظ الصحة والامن وطب العمل في الوحدات تنظيم الملتقيات والمقابلات والتمارين لاعضاء لجان حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدات .
جمع ووضع الاحصائيات عن حوادث العمل والامراض المهنية على مستوى المؤسسة .