القسم الثاني — الاختصاصات أ - مادة الوقاية من الاخطار المهنية :
المادة 11
تتولى لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدة التفتيش على هذه الاخيرة بقصد التأكد من تطبيق الاحكام القانونية والاوامر المتعلقة بحفظ الصحة والامن والصيانة ممثلين اثنين الى خمسة عن المديرية من بينهم المدير العام | الجيدة لجهاز الحماية ، وذلك في اطار النظام الداخلي - للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا ، ومهندس أو تقنى الامن
- طبيب العمل ، أو يقوم ممثل الهيئة الوطنية لطب العمل بالمساهمة فى الاشغال بصفته مستشارا .