المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ..
هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 3.576.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 352.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 410.000 31 II مركز التوزيع السينمائي – الاجور الرئيسية 800.000 31 12 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح المختلفة 48.000 31-13 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الأجور 35.000 الرئيسية 500.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 80.000 31 31 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 1.900.000 31 32 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 315.000 31 33 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 1.900.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد - الادارة المركزية 31.500 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد - المصالح الخارجية 3.500 99-37 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول .. 10101000 الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والمنح . 32 ΟΙ ريع حوادث العمل – الادارة المركزية 32 II ريع حوادث العمل – المصالح الخارجية 18.000 2.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 27.000 225.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 9.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصلح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات ... 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ... - 34 03 الادارة المركزية - اللوازم . - 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1 34 05 الادارة المركزية - الالبسة . - 100.000 3.000 25.000 الاجتماعية 1.000 القسم الثالث 1.390.000 1.200.000 200.000 1.050.000 290.000 30.000 34 об الادارة المركزية - طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية والنشر في الصحافة الاجنبية - نشر الصحافة الوطنية بالخارج 3.000.000
34 - II مركز التوزيع السينمائي تسديد النفقات 140.000 34 12 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 60.000 34 13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 110.000 34-14 مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة 20.000 34 15 مركز التوزيع السينمائي – الألبسة 34 21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات 34 22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث 34 23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم 34-24 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة 3-4 25 مراكز الثقافة والاعلام - الألبسة 34 31 الفنون الجميلة تسديد النفقات 34 32 الفنون الجميلة الأدوات والاثاث 34 33 الفنون الجميلة - اللوازم 34-34 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 35-34 الفنون الجميلة - الالبسة 30.000 40.000 45.000 150.000 60.000 10.000 २०.००० 100.000 230.000 180.000 45.000 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين 90-34 حظيرة السيارات - الادارة المركزية 91-34 حظيرة السيارات - المصالح الخارجية 92-34 الايجارات - الادارة المركزية 34 93 الايجارات - المصالح الخارجية 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة على الدولة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 714.000 للبيان 60.000 10.000 التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.814.000 القسم الخامس صيانة البنايات 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها 680.000 35 II المصالح الخارجية - مراكز الثقافة والاعلام - صيانة البنايات واصلاحها 5.000 مجموع القسم الخامس 685.000 القسم السادس الاعانات 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 50.000.000 36-12 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية 36 13 امانة الى المعهد الوطني للموسيقى 36 14 اعانة الى المركز الجزائري للسينما - 36 15 اعانة الى النشاطات المسرحية 36 16 امانة الى الصحافة المكتوبة 36 17 اعانة الى المكتبة الوطنية 36 18 اعانة لتسيير المركز الثقافي والاعلامي 4.500.000 1.500.000 200.000 6.200.000 4.350.000 1.800.000 ببيروت 350.000 19-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي والاعلامي بباريس 150.000 مجموع القسم السادس 69.050.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية مجموع مجموع العنوان الرابع 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 العنوان الثالث 91.060.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 03-13 منح لتلاميذ مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر وفي الخارج 1.140.000 ومنح للمتمرنين الاجانب 1.500.000 مجموع القسم الثالث 2.640.000 المجموع المخصص مجموع العنوان الرابع 2.6.40.000 لوزارة الاخبار والثقافة 93.700.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163