المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة ، والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية القسم 80.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر الابيض المتوسط لسنة 1975 140.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 220.000
- 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ، ذو الحجة عام 1394 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الايجارات - الادارة المركزية 127.000 35.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع الاعتمادات 58.000 المفتوحة 220.000 مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1394 الموافق 13 كتابة الدولية للتخطيط ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير