مرسوم رقم 74-249
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-249 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1295
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار (2200000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم ..