مرسوم رقم 74-249
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-249 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1295
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار (2200000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم •