مرسوم رقم 74-243
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-243 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الزيادة في معدل الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجرة المسبقة التلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة. 1225
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر 1974 سنة هواري بومدين