المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الدينية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الأبوب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الاصلى العنوان والشؤون الدينية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 100.000 32-31 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 350.000 المطبعة الرسمية : 2 و 29 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر