مرسوم رقم 74-232
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-232 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية . 1192
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .