مرسوم رقم 74-218
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-218 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . 1214
المادة 2
تدفع الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العامة مبلغا مساويا لقيمة الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه.