مرسوم رقم 74-217
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-217 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . - 1214
المادة الأولى
تحول جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطعين (7) و (8) من المادة الأولى من الامر رقم 74 104 المؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار إليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج .